- شبهة المحل: بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة كالأمة المشتركة والمكاتبة وأمة ولده.
- شبهة الطريق: وهي الجهة التي أباح بها المجتهد الفعل، أي أن يكون صحيحًا عند قوم، غير صحيح عند آخرين كالنكاح بلا ولي، وقال بعض العلماء لا عبرة بخلاف من خالف في النكاح بلا ولي؛ إذ أنه مخالف للنص.
والشبهة بأنواعها الثلاثة تُسقِط الحد.
- ومن فروعها أيضًا: يسقط الحد إذا شهد أربعة بالزنا وأربعة أنها بكر، فسقوط حد القذف لاكتمال عدد بينة الزنا وهو الأربعة، ويسقط حد الزنا لشبهة الشهادة بالبكارة.
- ومنها: لا يقطع من سرق مال سيده، قال ابن المنذر " وأجمعوا على ألَّا قطع على العبد إذا سرق من مولاه "(١).
- ومنها: لو شهد شهود على حد، ثم رجعوا عن الشهادة قُبل منهم الرجوع وسقط الحد.