للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن حفص - ومع عثمان صدرًا من إمارته، ثم أتمَّها، - زاد مِنْ ها هنا عن أبي معاويةَ - ثم تفرَّقت بكم الطرقُ فلودِدتُ أن لي مِنْ أربع ركعات ركعتينِ مُتقبَّلَتَين. فال الأعمش: فحدثني معاويةُ بنُ قرة عن أشياخه أن عبدَ الله صَلَّى أربعًا، قال: فقِيلَ له: عبتَ على عثمان، ثم صليتَ أربعاً، قال: الخلافُ شَرٌّ (١).

- وكان هذا أيضًا فعل أئمة الإسلام وعلمائها:

قال ابن تيمية: فما زال الشافعيُّ وأمثاله يصلون خلف أهل المدينة وهم لا يقرءون البسملة سرًّا ولا جهرًا.

ومن المأثور أنَّ الرشيد احتجم فاستفتى مالكًا فأفتاه بأنه لا وضوء عليه، فصلَّى خلفه أبو يوسف، ومذهب أبي حنيفة وأحمد أنَّ خروج النجاسة من غير السَّبيلين ينقض الوضوء، ومذهب مالك والشافعي أنه لا ينقض الوضوء، فقيل لأبي يوسف: أتصلِّي خلفه فقال: سبحان اللَّه أمير المؤمنين، فإنَّ ترْك الصلاة خلف الأئمة لمثل ذلك من شعائر أهل البدع كالرافضة والمعتزلة.

ولهذا لمَّا سُئل الإمام أحمد عن هذا، فأفتى بوجوب الوضوء؛ فقال له السائل: فإن كان الإمام لا يتوضأ أصلي خلفه؟ فقال: سبحان اللَّه ألا تصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك بن أنس (٢).

ومن فروعها أيضًا:

- استحباب الدلك في الطهارة.

- استيعاب الرأس في الوضوء.

- اجتناب استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مع الساتر.


(١) أخرجه: أبوداود (١٩٦٠)، وقال الألباني في صحيح أبي داود: إسناده صحيح (١٧١٢).
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٠/ ٣٦٦).

<<  <   >  >>