للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لثبوتها، ولكن لإلزامهم بالتسليم، أو يعترفوا بالتحريف ومن ذلك ما يلي:

١ - جاء في التوراة أن الله - تعالى- أمر آدم أن يزوج بناته من بنيه، وورد أنه كان يولد له في كل بطن من البطون ذكر وأنثى، فكان يزوج توءمة هذا للآخر، ويزوج توءمة الآخر لهذا، إقامة لاختلاف البطون مقام اختلاف الآباء والأمهات والأنساب، ثم حرم الله ذلك بإجماع المتدينين من المسلمين واليهود والنصارى (١).

٢ - جاء في السفر الأول من التوراة أن الله -تعالى- قال لنوح عند خروجه من السفينة: " إني جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب، ما خلا الدم فلا تأكلوه "، ثم اعترفوا بعد ذلك بأن الله حرم كثيرا على أصحاب الشرائع، ومن ذلك الخنزير في شريعة موسى، وهذا عين النسخ (٢).

٣ - أمر الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم بذبح ولده، ثم نسخ هذا الحكم قبل العمل به، وقد أقر منكرو النسخ بذلك (٣).

٤ - الجمع بين الأختين كان مباحا في شريعة يعقوب صلى الله عليه وسلم، ثم حرم في شريعة موسى صلى الله عليه وسلم (٤).


(١) انظر: تفسير ابن كثير ١/ ١٥٢، ٣٨٣، ومناهل العرفان للزرقاني ٢/ ٨٧، وإظهار الحق، لرحمة الله الهندي ١/ ٥١٣.
(٢) انظر. تفسير ابن كثير ١/ ١٥٢، ٣٨٣، ومناهل العرفان ٢/ ٨٧، وإظهار الحق ١/ ٥١٥.
(٣) انظر: تفسير ابن كثير ١/ ١٥٢، ومناهل العرفان ٢/ ٨٧، وإظهار الحق ١/ ٣١٥.
(٤) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ١/ ١٨١، والداعي إلى الإسلام للأنباري ص ٣٢٤، وابن كثير ١/ ١٥٢، ٣٨٣، ومناهل العرفان ٢/ ٨٨، وإظهار الحق ١/ ٥١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>