(٢) النسائي، كتاب البيعة، باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، ٧/ ١٤٦، برقم ٤١٧٢، وأحمد في المسند، ١/ ١٩٢، وصححه الألباني في صحيح النسائي ٣/ ٨٧٤، وقال عنه أحمد محمد شاكر في شرحه للمسند وترقيمه ٣/ ١٦٧١، برقم ١٦٧١: " إسناده صحيح ". (٣) النسائي، كتاب البيعة، باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، ٧/ ١٤٨، برقم ٤١٧٧، وأحمد ٤/ ٣٦٥، والبيهقي في السنن الكبرى، ٩/ ١٣، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٥/ ٣١. (٤) أبو داود، في كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، ٣/ ٤٥، برقم: ٢٦٤٥، والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، ٤/ ١٥٥، برقم ١٦٠٤، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٥/ ٢٩. (٥) أبو داود، كتاب الجهاد، باب في الهجرة هل انقطعت، ٣/ ٣، برقم ٢٤٧٩، وأحمد في المسند، ٤/ ٩٩، والبيهقي في السنن الكبرى، ٩/ ١٧، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٥/ ٢٣، وفي صحيح سنن أبي داود ٢/ ٤٧٠، وفي صحيح الجامع الصغير ٦/ ١٨٦.