انظر: النُّكت والعيون (٦/ ١٠)، تفسير السَّمرقندي (٣/ ٤٢٦).(٢) انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٠١)، إعراب القرآن؛ للنَّحَّاس (٤/ ٢٨٢).(٣) في (ب) " يفوت ".(٤) انظر: تفسير السمرقندي (٣/ ٤٢٦)، التفسير الكبير (٣٠/ ٩).(٥) انظر: أحكام القرآن؛ للجصَّاص (٣/ ٥٩٩)، المغني (٥/ ١٦٢).(٦) في (ب) " الشرَّ ".(٧) في (ب) " لجميع ".(٨) انظر: النُّكت والعيون (٦/ ١٠)، تفسير السمرقندي (٣/ ٤٢٦).(٩) " ذِكره " ساقطة من (ب)، والمقصود الحظر في البيع بعد نداء الجمعة الثاني.(١٠) انظر: أحكام القرآن؛ للجصَّاص (٣/ ٦٠٠)، المحرر الوجيز (٥/ ٣٠٩)، المُسَوَّدة؛ لآل تيمية (ص: ١٢).(١١) في (أ) " في البيع ".(١٢) انظر: النُّكت والعيون (٦/ ١٠)، تفسير السمرقندي (٣/ ٤٢٦). قال الجصَّاص: " ويدلُّ على أنَّه إنما أراد ذلك أنه قد عقَّبه بذكر الله فقال: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} " [أحكام القرآن؛ للجصَّاص (٣/ ٦٠١)].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute