للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال عبدُ الله: " لو كان (فاسْعوا) لعدوتُ واشتددتُ حتى يسقطَ ردائي " (١).

وقرأ رجلٌ عند عمرَ - رضي الله عنه -، فقال: " مَن أقرأكَ هذا؟ فقال: أُبيّ، قال: كان أُبيُّ

أقرأَنا للمنسوخ " (٢).

قوله: {مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}: قيل {مِنْ} زيادةٌ، أي: نوديَ للصلاة في يوم

الجمعة.

وقيل: هو للتبعيض على أصله؛ لأن النداءَ يكونُ في وقتٍ من يوم (٣) الجمعة (٤).

قوله: {إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}: الجمهور على أنه الخُطبةُ (٥).

وقيل: الصلاة (٦).

السُّدي: "إلى الوقت " (٧).

{وَذَرُوا الْبَيْعَ}: أرادَ البيعَ والشراءَ، فاكتفى بأحدِهما؛ لأنه لا يتأتّى إلاّ به.

وقيل: لأنَّ البائعَ والمشتري يقعُ عليهما البِيِّعان (٨).


(١) انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٠٠)، تفسير السَّمرقندي (٣/ ٤٢٦).
(٢) انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٠٠)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٩٨).
(٣) " يوم " ساقطة من (أ).
(٤) انظر: غرائب التفسير (٢/ ١٢١٢)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٩٤).
(٥) انظر: النُّكت والعيون (٦/ ٩)، زاد المسير (٨/ ٥٤).
(٦) وهو قول سعيد بن المسيب، واختاره السمعاني وابن عطية. [انظر: تفسير السمعاني (٥/ ٤٣٥)، المحرر الوجيز (٥/ ٣٠٩)].
واختار ابن العربي القولين: حيث قال: " والصحيح أنه واجب الجميع أوّله الخطبة فإنها تكون عقب النداء، وهذا يدل على وجوب الخطبة ... وإذا قلنا إن المراد بالذكر الصلاة فالخطبة من الصلاة والعبد يكون ذاكراً لله بفعله كما يكون مسبِّحا لله بفعله ". [أحكام القرآن؛ لابن العربي (٤/ ٢٤٩)].
(٧) انظر: النُّكت والعيون (٦/ ٩).
(٨) انظر: معاني القرآن؛ للفرَّاء (٣/ ١٥٦)، تفسير الثعلبي (٩/ ٣١١)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٠٤).

<<  <   >  >>