وقد حكى الإجماع على كونها مدنية: ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٤/ ٣١١، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٦/ ٣٠، والاستثناء الوارد للآية {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} لا ينقض الإجماع، لكون ما نزل بعد الهجرة فهو مدني على التقسيم الصحيح في بيان المكي من المدني. (٢) أخرجه البخاري (٤٥) ومسلم (٣٠١٧) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. (٣) روي مرفوعاً وموقوفاً: أما المرفوع فأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ٢٣٩) مرسلاً من حديث عطية بن قيس أحد التابعين قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... فذكر الحديث، وفي إسناده كذلك أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغساني: ضعيف. أما الموقوف: فقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أخرجه الإمام أحمد (٢٥٥٤٧)، والنسائي في الكبرى (١١١٣٨)، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٣١١، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٧/ ١٧٢، وقال محققو المسند: إسناده صحيح. (٤) قال الإمام أبوعمرو الداني في كتابه: «البيان في عدِّ آي القرآن» (ص ٦٧): «الأعداد التي يتداولها الناس بالنقل ويعدون بها في الآفاق قديماً وحديثاً ستةٌ: عدد أهل المدينة الأول، والأخير، وعدد أهل مكة، وعدد أهل الكوفة، وعدد أهل البصرة، وعدد أهل الشام» ثم شرع في الكلام عنها وذكر أسانيده إليها.