للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:


أخرجه مسلم في الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته
ولم ينو الطلاق، رقم: ١٤٧٣.
(في الحرام) أي إذا حرم على نفسه ما يحل له، كما إذا قال: حرام علي أكل اللحم، أو قال لزوجته: أنت علي حرام. (يكفر) كفارة يمين، وهذا إذا لم ينو الطلاق، فإن نوى الطلاق وقع كما نوى. (أسوة) قدوة. /الأحزاب: ٢١/. وقرأها عاصم بضم الهمزة حيث كانت، وقرأ الجمهور بكسرها.