للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والبغوي (١).

وذكر الحافظ ابن حجر أنه مذهب المعتزلة (٢) (٣).

واستدلوا على مذهبهم هذا:

١ - بقوله تعالى - في قُطّاع الطريق -: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة: ٣٣]، فأخبر أنَّ جزاء فعلهم عقوبة دنيوية، وعقوبة أخروية، إلا من تاب فإنها حينئذ تسقط عنه العقوبة الأخروية.

٢ - وبالإجماع على أنَّ التوبة لا تُسقط الحد في الدنيا، قالوا: ويجب أنْ يحمل حديث عبادة - رضي الله عنه - على ما إذا تاب في العقوبة; لأنه هو الظاهر; لأن الظاهر أنَّ ضربه أو رجمه يكون معه توبة منه لذوقه مسبب فعله، فيقيد به جمعاً بين الأدلة. (٤)

٣ - واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى في آية الحرابة: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٤)) [المائدة: ٣٤]، حيث اشترط التوبة لرفع العقوبة عنهم. (٥)

واعترض: بأن عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعها، فقد دل الدليل على أنَّ عقوبة الدنيا تسقط عقوبة الآخرة. وأما استثناء الذين تابوا فإنما استثناهم من عقوبة الدنيا خاصة، ولهذا خصهم بما قبل القدرة، وعقوبة


= عليه حدها، ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط". اهـ ولعل الحافظ ابن رجب رحمه الله أراد ذكر مذهب ابن حزم في أنَّ حد الحرابة لا يسقط العقوبة في الآخرة عن المحدود، بل لا بد معه من التوبة.
(١) نقله عنه: الحافظ ابن رجب، في فتح الباري (١/ ٧٤)، والحافظ ابن حجر، في الفتح (١/ ٨٦).
(٢) المعتزلة: هم إحدى الفرق الإسلامية الكبيرة، مؤلفة من عشرين فرقة، وهذه الفرق تجتمع على القول بالأصول الخمسة، وهي: "التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". انظر: الفرق بين الفرق، لعبد القاهر البغدادي، ص (١١٥)، والملل والنحل، للشهرستاني، ص (٥٦).
(٣) فتح الباري، لابن حجر (١/ ٨٦).
(٤) انظر: فتح القدير، لابن الهمام (٥/ ٢١١).
(٥) انظر: فتح الباري، لابن حجر (١/ ٨٦).

<<  <   >  >>