(٢) وردت عدة أحاديث في تحريم النياحة على الميت، منها: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ". أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (٦٧). وحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (١٢٩٤)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان، حديث (١٠٣). (٣) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (١/ ٥٥). (٤) انظر: فتح الباري، لابن حجر (٣/ ١٨٣)، وشرح الصدور، للسيوطي، ص (٢٨٣). (٥) البيداء: المفازة التي لا شيء بها، وقد تكرر ذكرها في عدة أحاديث، ويراد بها اسم موضع مخصوص، وهو ذو الحليفة بالقرب من المدينة على طريق مكة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (١/ ١٧١).