للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتخصيصه بمن أوصى تحكم بلا دليل. (١)

٢ - وبأن الوصية بالنياحة حرام يستحق الموصي بها التعذيب، نيح عليه أم لا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما علق التعذيب على النياحة، لا على الوصية. (٢)

٣ - وبأن الصحابة الذين رووا الحديث لو فهموا منه أَنَّ ذلك خاص بمن أوصى، لما عجبوا منه، ولما أنكره من أنكره كعائشة رضي الله عنها؛ لأنهم يعرفون بأن من أمر بمنكر فإنه يستحق العقوبة عليه. (٣)

٤ - وبأنه لو كان خاصاً بمن أوصى لما قيد ذلك بالنوح دون غيره من المنكرات. (٤)

القول السادس: أَنَّ الحديث محمول على ما إذا أهمل الميت نهي أهله عن النوح عليه قبل موته، مع أنه يعلم أنهم سينوحون عليه؛ لأن إهماله لهم تفريط منه، ومخالفة لقوله تعالى: (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) [التحريم: ٦]، فتعذيبه إذاً بسبب تفريطه وتركه ما أمر الله به.

قال ابن المرابط (٥): "إذا علم المرء بما جاء في النهي عن النوح، وعرف أَنَّ أهله من شأنهم أن يفعلوا ذلك ولم يُعْلِمْهُم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه؛ فإذا عُذِّبَ على ذلك عُذِّبَ بفعل نفسه لا بفعل غيره". اهـ (٦)

وهو مذهب: داود بن علي (٧)، واختيار الشنقيطي (٨).

القول السابع: أَنَّ معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يعذب ببكاء أهله"، أي بنظير ما


(١) انظر: حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود (٨/ ٢٧٨).
(٢) انظر: حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود (٨/ ٢٧٨)، وفتح الباري، لابن حجر (٣/ ١٨٤).
(٣) حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود (٨/ ٢٧٨)، واللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي (١٢/ ٢٣١).
(٤) انظر: اللباب في علوم الكتاب (١٢/ ٢٣١).
(٥) هو: محمد بن خلف بن سعيد بن وهب، أبو عبد الله ابن المرابط: قاضي المَرِيَّة (بالأندلس) ومفتيها وعالمها، له كتاب كبير في (شرح البخاري). (ت: ٤٨٥ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي (١٩/ ٦٦).
(٦) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣/ ١٨٤).
(٧) نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٢٨٠)، والحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣/ ١٨٤).
(٨) أضواء البيان، للشنقيطي (٣/ ٤٧١).

<<  <   >  >>