للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِلَى أَهْلِهِ". (١)

فسمى النبي - صلى الله عليه وسلم - السفر عذاباً، وليس هو عقاباً على ذنب، والعذاب أعم من العقاب، لأن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقاباً له على ذلك السبب. (٢)

٥ - واستدلوا أيضا: بأن الميت يسمع بكاء الحي، ويسمع قرع نعال مشيعيه إذا انصرفوا من دفنه، وتُعرض عليه أعمال أقاربه الأحياء، فإذا رأى ما يسؤهم تألم له، وهذا ونحوه مما يتعذب به الميت ويتألم. (٣)

الإيرادات والاعتراضات على هذا القول:

الإيراد الأول: يرد على هذا القول حديث: "مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (٤)؛ إذ في الحديث أَنَّ العذاب يكون يوم القيامة، فهل يقال إنه يتأذى يوم القيامة ببكاء أهله عليه في الدنيا؟

قال الألباني: "كنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن، ثم بدالي أنه ضعيف؛ لمخالفته للحديث الذي قيد العذاب بأنه "يوم القيامة"، ومن الواضح أَنَّ هذا لا يمكن تأويله بما ذكروا، ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور (٥)، ولا منافاة بين هذا القيد والقيد الآخر في قوله: "في قبره" (٦)، بل يضم أحدهما إلى الآخر، وينتج أنه يعذب في قبره، ويوم القيامة، وهذا بَيّنٌ إن شاء الله تعالى". اهـ (٧)


(١) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (١٨٠٤)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، حديث (١٩٢٧).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٤/ ٣٧٤)، وحاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود
(٨/ ٢٧٩)، والشرح الممتع، لابن عثيمين (٥/ ٤٩١).
(٣) انظر: حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود (٨/ ٢٧٩).
(٤) سبق تخريجه في أول المسألة، وهو في صحيح مسلم.
(٥) هو القول الخامس في هذه المسألة.
(٦) سبق تخريجه في أول المسألة، وهو في الصحيحين.
(٧) أحكام الجنائز، ص (٤٢). وللقاري إيراد نحو هذا، انظره في كتابه: مرقاة المفاتيح (٤/ ١٩٦).

<<  <   >  >>