للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأنْ لا تخالف شيئاً من النصوص، وغالباً ما يُحكى الإجماع ولا تجد له أصلاً، أو يكون أصله مختلف في حجيته، وتحقق ثبوت الإجماع عزيزٌ قَلَّ أنْ يثبت.

وأما دعوى المُلا علي بن سلطان القاري ـ الإجماع على أنَّ الأبوين ماتا على الكفر ـ فهي دعوى عارية عن الصحة، فكيف يُحْكَى الإجماع في زمن متأخر جداً، فوفاته كانت سنة (١٠١٤ هـ)، ولا أعلم أحداً ادعى الإجماع قبله، على أنَّ دعوى الإجماع تحتاج إلى تحقيق كما قلتُ سابقاً، فليس كل ما يُحكى فيه الإجماع يجب التسليم له.

والمتأمل في كتابات الملا علي القاري حول حكم الأبوين يجد عنده تناقضاً وتردداً في مصيرهما، فهو في كتابه "أدلة معتقد أبي حنيفة" يذكر لنا أنهما ماتا على الكفر، ومصيرهما إلى النار، على حين نراه في كتابه "شرح الشفا، للقاضي عياض" يقول: "وأما إسلام أبويه ففيه أقوال: والأصح إسلامهما، على ما اتفق عليه الأجلة من الأئمة، كما بينه السيوطي في رسائله الثلاث المؤلفة". اهـ (١)

وقال في الكتاب نفسه: "وأما ما ذكروه من إحيائه عليه الصلاة والسلام أبويه فالأصح أنه وقع، على ما عليه الجمهور الثقات، كما قال السيوطي في رسائله الثلاث المؤلفة". اهـ (٢) وفي كتابه "مرقاة المفاتيح" يذكر لنا أنَّ مذهب الجمهور على أنَّ والديه - صلى الله عليه وسلم - ماتا على الكفر. (٣)

وهذا التناقض من القاري يوجب التوقف في دعواه الإجماع، إذ لو كان ثَمَّةَ إجماع لما تردد في مصيرهما.

وعلى التسليم بثبوت الإجماع فهو محمول على أنَّ حكمهما في الدنيا حكم من مات على الشرك، من عدم جواز الاستغفار لهما ونحو ذلك، ولا


= إلا ولها مستند من كتاب أو سنة. انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (١٩/ ١٩٥).
(١) شرح الشفا، لعلي القاري (١/ ١٠٦).
(٢) المصدر السابق (١/ ٦٤٨).
(٣) مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (٤/ ٢١٦).

<<  <   >  >>