(١) ذهب الإمام مالك في أحد أقواله إلى جواز الحج عن الميت، بشرط أن يوصي الميت بالحج عنه، أو يكون الميت لم يحج حجة الإسلام. انظر: المدونة، للإمام مالك (١/ ٤٨٥)، والتمهيد، لابن عبد البر (٩/ ١٣٤)، والمنتقى شرح الموطأ، للباجي (٢/ ٢٧١)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (٤/ ٤٣٩)، وتفسير القرطبي (١٧/ ٧٥). (٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (٤/ ١٤٧)، وبدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٢٢٢)، والتمهيد، لابن عبد البر (٩/ ١٣٥). (٣) انظر: الأم (٢/ ١٢٥)، واختلاف الحديث، ص (٥٦١)، كلاهما للشافعي، والمجموع (٧/ ٩٣)، وشرح صحيح مسلم (٨/ ٣٩) و (٩/ ١٤١)، كلاهما للنووي. (٤) انظر: مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله، ص (٢٣٦)، ومسائل الإمام أحمد، رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري (١/ ١٧٥)، والمغني، لابن قدامة (٢/ ٢٢٥)، والفروع، لابن مفلح (٣/ ٢٤٩)، والإنصاف، للمرداوي (٣/ ٣٣٦). (٥) انظر: زاد المسير، لابن الجوزي (٧/ ٢٨٥).