للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حيث ذهب هؤلاء إلى وصول ثواب الصوم إلى الميت، على اختلاف بينهم في نوع الصوم، فبعضهم أطلق فيه، فجعله شاملاً لصوم النذر، وقضاء رمضان، والكفارات الواجبة، وغيرها، والبعض الآخر قيَّدَه بالنذر، فلا يُصام عن الميت إلا ما نذره في حياته، ولم يَفِ به.

الثالث: مذهب إعمال حديث الحج، وتأويل الآية.

وهذا مذهب: مالك في رواية (١)، وأبي حنيفة (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤).

ورُوي عن عكرمة، والربيع. (٥)

واختاره: ابن خزيمة، والنحاس، وابن حبان، والخطابي، ومكي بن أبي طالب - إلا أَنَّه اشترط أنْ يوصي الميت - وابن حزم، وابن عبد البر، وابن العربي، والقاضي عياض، وابن عطية، والفخر الرازي، وابن قدامة، وأبو العباس القرطبي، وعز الدين بن عبد السلام، وأبو عبد الله القرطبي،


= صحيح مسلم (٨/ ٣٨)، كلاهما للنووي، والروح، لابن القيم، ص (٢٩٧ - ٣٤٧)، وحاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود (٧/ ٢٧)، ونيل الأوطار، للشوكاني (٤/ ١١٣)، وروح المعاني، للآلوسي (٢٧/ ٩٤)، وتيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص (١٣٩٢)، وأضواء البيان، للشنقيطي (١٠/ ٢٧٨)، وتفسير ابن عثيمين، البقرة (٣/ ٤٠١)، والشرح الممتع، له (٥/ ٤٦٧)، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (١٩/ ٣٩٥).
(١) ذهب الإمام مالك في أحد أقواله إلى جواز الحج عن الميت، بشرط أن يوصي الميت بالحج عنه، أو يكون الميت لم يحج حجة الإسلام. انظر: المدونة، للإمام مالك (١/ ٤٨٥)، والتمهيد، لابن عبد البر (٩/ ١٣٤)، والمنتقى شرح الموطأ، للباجي (٢/ ٢٧١)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (٤/ ٤٣٩)، وتفسير القرطبي (١٧/ ٧٥).
(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (٤/ ١٤٧)، وبدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٢٢٢)، والتمهيد، لابن عبد البر (٩/ ١٣٥).
(٣) انظر: الأم (٢/ ١٢٥)، واختلاف الحديث، ص (٥٦١)، كلاهما للشافعي، والمجموع (٧/ ٩٣)، وشرح صحيح مسلم (٨/ ٣٩) و (٩/ ١٤١)، كلاهما للنووي.
(٤) انظر: مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله، ص (٢٣٦)، ومسائل الإمام أحمد، رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري (١/ ١٧٥)، والمغني، لابن قدامة (٢/ ٢٢٥)، والفروع، لابن مفلح (٣/ ٢٤٩)، والإنصاف، للمرداوي (٣/ ٣٣٦).
(٥) انظر: زاد المسير، لابن الجوزي (٧/ ٢٨٥).

<<  <   >  >>