للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَنَّ نذر أم سعد كان صوماً، فقد أجاب عنه أنصر الناس له، وهو البيهقي، ونحن نذكر كلامه بلفظه .... ".

ثم نقل ابن القيم كلام البيهقي بطوله - وقد تقدم (١) - وقال: "وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت وعليها صيام شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان عليها دين، أكنتَ قاضيه عنها"؟ قال: نعم. قال: "فدين الله أحق أنْ يُقضى". (٢)

ورواه أبو خيثمة، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، عن الأعمش، فذكره. (٣)

ورواه النسائي عن قتيبة بن سعيد، حدثنا عبثر، عن الأعمش، فذكره. (٤)

قال ابن القيم: فهذا غير حديث أم سعد، إسناداً ومتناً؛ فإنَّ قصة أم سعد، رواها مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -أَنَّ سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّ أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اقضه عنها" (٥)، وهكذا أخرجاه في الصحيحين، فهب أَنَّ هذا هو المحفوظ في هذا الحديث، أَنَّه نذر مطلق لم يُسمَّ، فهل يكون هذا في حديث الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير؟ على أَنَّ ترك استفصال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد في النذر - هل كان صلاة أو صدقة أو صياماً، مع أَنَّ الناذر قد ينذر هذا وهذا - يدل على أَنَّه لا فرق بين قضاء نذر الصيام والصلاة، وإلا لقال له: ما هو النذر؟ فإنَّ النذر إذا انقسم إلى قسمين:


(١) تقدم نقل كلام البيهقي بطوله عند نقل كلام الإمام الشافعي في المسألة.
(٢) تقدم تخريجه في أول المسألة.
(٣) تقدم تخريجه في أول المسألة.
(٤) السنن الكبرى، للنسائي (٢/ ١٧٣).
(٥) أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب النذور والأيمان، حديث (١٠٢٥)، ومن طريق مالك: أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الوصايا، حديث (٢٧٦١)، ومسلم في صحيحه، في كتاب النذور، حديث (١٦٣٨)، إلا أن مسلماً لم يسق متنه من طريق مالك، وقد تقدم الحديث في أول المسألة.

<<  <   >  >>