للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ودفع التعارض بينه وبين بقية الأحاديث، والتي اقتصرت على تفسير الآية بطلوع الشمس من مغربها، ولهم في التوجيه مذاهب:

الأول: أنَّ عدم قبول التوبة مترتبٌ على مجموع الثلاث - الدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها - فإذا اجتمعت الثلاث انقطعت التوبة، وطلوع الشمس هو آخرها، وهو الذي يتحقق به عدم القبول.

قال ابن مفلح - بعد أنْ أورد حديث «ثلاث إذا خرجن» -: «فهذا المراد به أنَّ طلوع الشمس آخر الثلاثة خروجاً؛ فلا تعارض بينه وبين ما سبق». اهـ (١) يريد الأحاديث التي اقتصرت على تفسير الآية بطلوع الشمس من مغربها.

واختار هذا الجمع: المُلا علي بن سلطان القاري (٢)، والمباركفوري (٣)، غير أنهما لم يذكرا أنَّ طلوع الشمس من مغربها هو آخر الثلاث.

وذكر الشيخ حمود التويجري حديث أبي هريرة من رواية الإمام أحمد، والتي فيها لفظ «الدخان» بدل «الدجال» وبين أنَّ التوبة لا تزال مقبولة حتى تجتمع الثلاث، والتي آخرها طلوع الشمس من مغربها. (٤)

المذهب الثاني: إنْ كان البعض المذكور في الآية عدة آيات؛ فطلوع الشمس هو آخرها المتحقق به عدم القبول، وإنْ كان إحدى آيات؛ فهو محمول على طلوع الشمس من مغربها؛ لأنه أعظم الثلاث.

ذكره القاسمي في تفسيره (٥)، وهو بمعنى التوجيه الأول.

المذهب الثالث: أنَّ خروج الثلاث يكون متتابعاً، بحيث يكون الزمن الذي بينها يسير جداً؛ فتكون النسبة التي بينها مجازية، فكأنها خرجت في وقت واحد.


(١) الآداب الشرعية، لابن مفلح (١/ ١١٥).
(٢) مرقاة المفاتيح، للملا علي القاري (١٠/ ١٠٧).
(٣) تحفة الأحوذي، للمباركفوري (٨/ ٣٥٧).
(٤) انظر: إتحاف الجماعة، للتويجري (٢/ ٣٢٢).
(٥) محاسن التأويل، للقاسمي (٤/ ٥٤٧).

<<  <   >  >>