للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الجمهور من العلماء فإن الإجماع لا ينعقد عندهم إذا كان في المسألة قولٌ آخرَ، ولو كان القائل به واحداً. (١)

وبهذا تعرف أنَّ ما يحكيه ابن جرير من الإجماع إنما يعني به قول الجمهور في الغالب، وعليه فلا يصح دعوى الإجماع في تأويل هذه الآيات، والله تعالى أعلم.

****


(١) انظر مذهب الجمهور في: اللمع، للشيرازي، ص (١٨٧)، وشرح اللمع (٢/ ٧٠٤)، وكشف الأسرار، للبخاري (٣/ ٢٤٥)، والإحكام، للآمدي (١/ ٢٣٥)، والتمهيد، لأبي الخطاب (٣/ ٢٦٠ - ٢٦١).

<<  <   >  >>