للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَقَالَ: أَفَلَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلُوهُ، قَالَ: فَأُخْرِجَ مِنْ حُفْرَتِهِ، فَتَفَلَ عَلَيْهِ مِنْ قَرْنِهِ إلَى قَدَمِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ» (١)، قال أبو جعفر: ففي هذا ما قد دل أنه لم يكن صلى عليه، ولا شهده، ولا أتاه قبل ذلك، وهذا هو أشبه بأفعاله كانت فيمن سواه من الناس; أنَّ صلاته على من كان يصلي عليه إنما كانت لِمَا يَفْعَلُ اللَّهُ لِمَنْ صَلَّاهَا عَلَيْهِ. كما في حديث يزيد بن ثابت - رضي الله عنه -، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ مَاتَ إلَّا آذَنْتُمُونِي لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِمْ رَحْمَةٌ» (٢).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أَنَّهُ دَخَلَ الْمَقْبَرَةَ فَصَلَّى عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَقَالَ: مُلِئَتْ هَذِهِ الْمَقْبَرَةُ نُورًا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مُظْلِمَةً عَلَيْهِمْ». (٣)

قال أبو جعفر: وإذا كانت صلاته لمن كان يصلي عليه إنما كانت لمن ذكر في هذين الحديثين، ولم يكن ابن أبي ممن يدخل في ذلك، استحال أنْ يكون صلى عليه». اهـ (٤)

واعتُرِضَ: بأنه قد جاء في حديث ابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهما - التصريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى عليه، وحديث جابر ليس فيه تصريح بنفي الصلاة، والرواية الصريحة تفسر ما أُبهم أو سُكِتَ عنه في الروايات الأخرى.

الثاني: مسلك رد الحديث وتضعيفه:

حيث ذهب بعض العلماء إلى إنكار الحديث ورده؛ بسبب الإشكال المتوهم من ظاهره.


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٣٧١)، حديث (١٤٩٨٦).
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه، في كتاب ما جاء من الجنائز، حديث (١٥٢٨)، والنسائي في سننه، في كتاب الجنائز، حديث (٢٠٢٢). وصححه الألباني في «صحيح النسائي» (٢/ ٦٤)، حديث (٢٠٢١).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجنائز، حديث (٩٥٦).
(٤) مشكل الآثار، للطحاوي (١/ ٧٤ - ٧٧)، باختصار.

<<  <   >  >>