للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو اختيار القاضي ابن عطية، وحكاه مذهب الجمهور من المفسرين. (١)

واسْتَدَلَّ له: بأنَّ الرضاع والحمل لا يكون إلا في الدنيا، وأما الآخرة فلا يكون فيها شيء من ذلك.

وأجاب عن الأحاديث الواردة في المسألة: باحتمال أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ الآية المتضمنة ابتداء أمر الساعة، ثم قصد في تذكيره وتخويفه إلى فصل من فصول يوم القيامة، وهذا من الفصاحة. (٢)

المذهب الثاني: أنَّ الزلزلة المذكورة في الآية كائنة يوم القيامة بعد قيام الناس من قبورهم.

وهذا التفسير هو اختيار ابن جرير الطبري، وابن العربي، وابن الجوزي، وأبي عبد الله القرطبي، والنووي، والحافظ ابن حجر، والشنقيطي. (٣)

وعمدتهم في هذا التفسير الأحاديث الواردة في المسألة، الدالة على أنَّ ذلك كائن يوم القيامة، يوم أنْ يقول الله تعالى لآدم عليه السلام: أخرج بعث النار.

ولهم في الجواب عن الإشكال الوارد في الأحاديث مسلكان:

الأول: حمل الأوصاف المذكورة في الحديثين على المجاز.

ويرى أصحاب هذا المسلك أنَّ ما ذُكِرَ في الأحاديث هو كناية عن شدة الهول والهلع، بحيث إنه لو حضرت حامل حينئذ لوضعت، ولو حضرت مرضعة لذُهِلَتْ عما أرضعت.


(١) المحرر الوجيز، لابن عطية (٤/ ١٠٦).
(٢) المصدر السابق.
(٣) انظر على الترتيب: تفسير الطبري (٩/ ١٠٥)، والتذكرة في أحوال الموتى والآخرة، للقرطبي، ص (٢٠٥)، وفيه النقل عن ابن العربي، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (٣/ ١٤٩)، والتذكرة، للقرطبي، ص (٢٠٧)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (٣/ ١٢٢)، وفتح الباري، لابن حجر (١١/ ٣٩٨)، وأضواء البيان، للشنقيطي (٥/ ١١).

<<  <   >  >>