للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُتوضأ به. ويستفاد من هذا الحديث فوائد، الأولى: جواز الجمع بين

الطعامين.

والثانية: جواز العود إلى فضلة الطعام.

والثالثة: جواز ترك الوضوء مما مست النار

١٧٩- ص- حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي قال: نا عليّ بن

عياش قال: نا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال:

" كان آخرُ الأمرين أن (١) رسول الله- عليه السلام- ترك الوُضوءُ مما غيرت

النارُ " (٢) .

قال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأول.

ش- موسى بن سهل بن قادم أبو عمران الرملي. سمع: علي بن

عياش الحمصي، وحجاج بن إبراهيم الأزرق، وعبد الملك بن حكم،

وجماعة آخرين. روى عنه: أبو داود، والنسائي، وأبو حاتم، وابنه

عبد الرحمن، وأبو بكر بن خزيمة، وغيرهم. قال أبو حاتم: صدوق.

مات سنة إحدى وستين ومائتين (٣) .

وعلي بن عياش- بالشين المعجمة- ابن مسلم الحمصي الألهاني

أبو الحسن، يُعرف بالبكاء. روى عن: شعيب بن أبي حمزة، وعبد الرحمن

ابن ثابت، ومحمد بن مهاجر، ومعاوية بن يحيى، وغيرهم. روى

عنه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والبخاري، وأبو زرعة

الدمشقي، وغيرهم. قال أحمد بن عبد الله: هو ثقة. مات سنة ثمان

عشرة ومائتين، وهو ابن ست وسبعين سنة. روى له الجماعة (٤) .

وشعيب بن أبي حمزة، واسم أبي حمزة: دينار القرشي الأموي،


(١) في سنن أبي داود: " من ".
(٢) النسائي: كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء مما غيرت النار (١/١٠٧) .
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٩/٦٢٦٤) .
(٤) المصدر السابق (٢١/٤١١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>