للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٠- باب: الوضوء من النوم]

أي: هذا باب في بيان الوضوء من النوم.

١٨٦- ص- حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: نا عبد الرزاق قال:

نا ابن جريج قال: أخبرني نافع قال: نا عبد الله بن عمر: " أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

شُغل عنها ليلة فأخّرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم

استيقظنا، ثم رقدنا، ثم خرج علينا فقال: ليس أحد ينتظرُ الصلاة

غيركُم " (١) .

ش- عبد الرزاق بن همام، ونافع مولى- ابن عمر.

قوله: " شُغل عنها " أي: عن العشاء الآخرة.

قوله: " الصلاة " أي: صلاة العشاء، والألف واللام فيه للعهد.

ويستفاد من هذا الحديث فوائد، الأولى: أن نوم الجالس ممكناً مقعده (٢)

لا ينقض الوضوء، ومحمل الحديث هذا وهو مذهب الأكثرين،

والصحيح من مذهب الشافعي.

" (٣) وقد اختلف العلماء في النوم، فمذهب البعض: أن النوم لا

ينقض الوضوء على أي حال كان، وهذا محكي عن أبي موسى الأشعري،

وسعيد بن المسيب، وأبي مجلز، وحميد الأعرج، والشيعة. ومذهب

البعض أنه ينقض بكل حال، وهو مذهب الحسن البصري، والمزني،

وأبي عبيد القاسم بن سلام،- وإسحاق بن راهويه، وهو قول غريب

للشافعي قال ابن المنذر: وبه أقول. قال: وقد روي معناه عن ابن

عباس، وأبي هريرة. ومذهب البعض أن كثيره ينقض بكل حال وقليله لا

ينقض بكل حال، وهو مذهب الزهري، وربيعة، والأوزاعي، ومالك،

وأحمد في رواية. ومذهب البعض: أنه إذا نام على هيئة من هيئات

المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوؤه سواء كان في


(١) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب: النوم قبل العشاء لمن غُلب (٥٧٠) ،
مسلم: كتاب المساجد، باب:- وقت العشاء وتأخيرها (٢٢١/٦٣٩) .
(٢) كذا.
(٣) انظره في: " شرح صحيح مسلم " (٤/٧٣- ٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>