للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستحب، فن توضأ من الإناء الذي استنجى فيه جاز. وحديث

أبي هريرة هذا أخرجه ابن ماجه.

***

[١٩- باب: السواك]

أي: هذا باب في أحكام السواك. السّواك- بالكسر- والمسواك: ما

تدلك به الأسنان من العيدان، يقال: ساك/فاه يسُوكه، إذا دلكه

بالسواك، فإذا لم تذكر الفم قلت: استاك.

واعلم أن أبواب الكتاب من أوله إلى هاهنا كانت في أحكام قضاء

الحاجة والاستنجاء، وكلها حكم واحد، فلذلك لم نذكر المناسبة بين

أبوابها؛ لأن مناسبتها طاهرة عقلاً ووضعاً، ولما فرغ عن ذلك شرع في

بيان أحكام السواك بستة أبواب، ومناسبة أبواب السواك بالأبواب التي

مضت؛ لأن استعمال السواك غالباً يكون عند الوضوء بعد الاستنجاء،

فلذلك أدخل أبوابه بين أبواب الاستنجاء وأبواب الوضوء.

٣٥- ص- ثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة يرفعه قال: " لوْلا أن أشُق على المُؤْمنين لأمرتُهمْ بتأخير

العشاء، وبالسّواك عند كُل صلاة " (١) .

ش- سفيان الثوري، وقد ذكر.

وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن القرشي المكي، ولقبه

أبو الزناد- بالنون-، سمع عروة بن الزبير، والأعرج، وروي له عن


(١) البخاري: كتاب الجمعة، باب: السواك يوم الجمعة (٨٨٧) ، مسلم: كتاب
الطهارة، باب: السواك (٢٥٢/٤٢) ، الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما
جاء في السواك (٢٢) ، النسائي: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في السواك
بالعشي للصائم (١/١٢) ، وفي كتاب المواقيت، باب: ما يستحب من
العشاء (١/٢٦٦- ٢٦٧) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: السواك
(٢٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>