للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجاهد، وعكرمة، وعبد الرحمن بن معاوية. قال ابن معين: هو ثقة. روى له: أبو داود (١) .

قوله: " شاهراً يديه " من شهرت الأمر أشهره شهراً وشهرة، وشهر سيفه سله، والمعنى: ما رأيته مَادا يديه بالدعاء.

قوله: " يدعو " في محل النصب على الحال.

قوله: " ولا غيره" يعني: ولا غير منبره.

وهذا يدل على أن لا ترفع اليد بالدعاء في كل الأحوال، ولكن لا يلزم من عدم رؤيته هو ترك رسول الله رفع يديه على المنبر أو غيره في بعض الأوقات، أن لا يشرع رفع اليد عقيب الدعاء، وقد وردت أخبار كثيرة في رفع اليد عقيب الدعاء لما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى، ولكن السُنَّة في الخطبة أن لا يرفع لما ذكرناه.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة، نا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: رفع الأيدي يوم الجمعة بدعة.

ونا سهل بن يوسف، عن ابن عون، عن محمد قال: أول من رفع يديه في الجمع عبيد الله بن عبد الله بن معمر.

ونا ابن نمير وأبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر فرفع الناس أيديهم. فقال مسروق: قطع الله أيديهم.

* * *

[٢١٩- باب: اقتصار الخطب]

أي: هذا باب في بيان اقتصار الخطب، وفي بعض النسخ: "باب إقرار الخطب " (٢) . من أقصر واقتصر وأقصر سواء.


(١) المصدر السابق (١٥/ ٣٣٧٦) .
(٢) كما في سنن أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>