للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه ": حدثنا عبد الأعلى،

عن معمر، عن الزهري فذكره، واستدلوا أيضا بما أخرجه ابن عدي في " الكامل " (١) ، عن عمرو بن خالد الكوفي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في السقط: " لا يصلى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلى عليه وعقل وورث، وإن لم يستهل لم يصل عليه، ولم يورث، ولم يعقل". وروى ابن عدي أيضا في ترجمة شريك القاضي (٢) فقال: حدثنا القاسم بن زكرياء، ثنا إسماعيل بن موسى، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي- عليه السلام- قال:" إذا استهل الصبي صلي عليه وورث " (٣) .

[٤٥- باب: الإسراع بالجنازة]

أي: هذا باب في بيان الإسراع في المشي بالجنازة.

١٦١٦- ص- نا مسدد، نا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، يبلغ به النبي- عليه السلام- قال: " أسرِعُوا بالجنازةِ، فإن تكُ صالحةً فخير تُقَدمُونها إليه، وإن تك (٤) سوى ذلك فشر تَضَعُونه عن رِقابِكم " (٥) .

ش- حذفت النون من " تكن " للتخفيف، و "صالحة" نصب على


(١) (٦/ ٢٢٢) ترجمة عمرو بن خالد الكوفي.
(٢) (٥/ ٠ ٢) .
(٣) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
(٤) في الأصل: " تكن" وفي الشرح ما يشعر بأنها خطأ.
(٥) البخاري: كتاب الجنائز، باب: السرعة بالإنارة (١٣١٥) ، مسلم: كتاب الجنائز: باب: الإسراع بالجنازة (٩٤٤) ، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة (١٠٦٥) ، النسائي: كتاب الجنائز، باب: السرعة بالجنازة (٤/ ٤١، ٤٢) ، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في شهود الجنائز (١٤٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>