للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٠ باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها]

أي: هذا باب في بيان حكم الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها.

١٦٢٧- ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيعِ، نا موسى بن عُلَيِّ بين رباحٍ قال: سمعتُ أبي يحدثُ أنهُ سمع عقبةَ بن عامر، قال: "ثلاث ساعات كان رسولُ الله- عليه السلام- يَنْهَانا أن نُصلِّيَ فيهن، أو نَقْبُرَ فيهن مَوْتَانا: حين تطلعُ الشَمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحن يُقومُ قَائمُ الظهيرة حتى تَمِيلَ، وحين تَتَضيفُ (١) الشمسُ للغروبِ حتى تغربَ، أو كما قال " (٢) . ش- وكيع بن الجراح، وموسى بن عُلَي، بضم العين، وقد مر ذكره، وذكر والده.

قوله: "أو نقبر" أي: أو أن ندفن فيهن الموتى.

قوله: "بازغة " نصب على الحال من الشمس من بزغت الشمس، وبزغ القمر وغيرها إذا طلعت، من باب نصر ينصر.

قوله: " قائم الظهيرة" ظهيرة الشمس شدة حرها نصف النهار، ولا يقال في الشتاء: ظهيرة، ويجمع على الظهار.

قوله: " تتضيف" أي: تميل وتجنح للغروب، يقال: ضاف الشيء يضيف بمعنى مال، ومنه اشتق اسم الضيف، ويقال: ضفت الرجل إذا ملت نحوه، وكنت له ضيفا/ وأضفته إذا أملته إلى رَحْلِك وقَرَيْته، واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة، والدفن في هذه الساعات


(١) في سنن أبي داود: " تضيف".
(٢) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (٨٣١) ، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها (١٠٣٠) ، النسائي: كتاب المواقيت، باب: الساعات التي نهى عن الصلاة فيها (١/ ٢٧٥) ، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الأوقات التي لا يصلى على الميت فيها ولا يدفن (١٥١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>