للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبرني أبو حصين، عن أبي عبد الرحمن قال: قال عمر: أمسُّوا، فقد سنت لكم الركب (١) .

وذكر أحاديث أخر كلها حجة للجمهور، وأن التطبيق منسوخ، ثم قال:/ فقد ثبت بما ذكرنا نسخ التطبيق وأنه كان متقدماً لما فعله رسول الله [٢/ ١٤- أ] من وضع اليدين على الركبتين.

قوله: " أصلى هؤلاء خلفكم "؟ يعني الأمير والتابعين له، وفيه إشارة إلى إنكار تأخيرهم الصلاة.

قوله: " وصلوا " فيه جواز إقامة الجماعة في البيوت، لكن لا يسقط بها فرض الكفاية إذا قلنا أنها فرض كفاية، بل لابد من إظهارها، وإنما اقتصر عبد الله بن مسعود على فعلها في البيت لأن الفرض كان سقط بفعل الأمير وعامة الناس، وإن أخروها إلى آخر الوقت.

قوله: " فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة " هذا مذهب ابن مسعود، وبعض السلف من أصحابه، أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه، وتقام الصلاة بالجماعة العظمى، بل يكفي أذانهم وإقامتهم.

قوله: " فقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله " هذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه، وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن، فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفا وأجمعوا إذا كان ثلاثة أنهم يقفون وراعه، وأما الواحد فإنه يقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة، ونقل جماعة الإجماع فيه، ونقل القاضي عياش عن ابن المسيب، أنه يقف عن يساره، ولا أظن أنه يصح عنه، صان صح فلعله لم يبلغه

حديثُ ابن عباس، وكيف كان فَهُمُ اليوم يجمعون على أنه يقف عن يمينه.

* * *

[١٤٣- باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده]

أي: هذا باب في بيان ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده من الأدعية، وفي بعض النسخ "باب ما جاء فيما يقول!! ".


(١) انظر شرح معاني الآثار (١/ ٢٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>