للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣١- باب: في كفن المرأة]

أي: هذا باب في بيان كفن المرأة.

١٥٩٢- ص- نا أحمد بن حنبل، نا يعقوب بن إبراهيم، نا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني نوح بن حكيم الثقفي، وكان قارئا للقرآن، عن رجل من بني عروة بن مسعود، يقال له: داود، قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان، زوج النبي- عليه السلام- عن ليلى بنت قانف الوقفية، قالت:" كنت فيمنْ غَسلَ أم كلثوم ابنة (١) رسول الله- عليه السلام- عندَ وفاتها، فكان أولُ ما أعطانا رسولُ الله- عليه السلَام- الحقَا، ثم الدرعَ، ثم الخَمارَ، ثم الملحَفةَ، ثم أدرِجتْ بعدُ في الثوبِ الآخرِ، قالت: ورسولُ اللهِ جالسَ عندَ الباَبِ معه كفنُها، يناولناها ثوباً ثوبا " (٢) .

ش- يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، قد ذكر هو وأبوه غير مرة، ومحمد بن إسحاق بن يسار.

ونوح بن حكيم الثقفي، روى عن داود المذكور في الحديث. روى عنه: ابن إسحاق. روى له: أبو داود، والترمذي (٣) .

وليلى بنت قانف الثقفية. روى لها: أبو داود فقط (٤) ، و (قانف " بالقاف في أوله، وبعد الألف نون، ثم فاء.

قوله: "الحقا" بكسر الحاء المهملة مقصور، ولعله لغة في الحقو وهو الإزار، قالَ المنذري: في هذا الحديث محمد بن إسحاق ومن ليس بمشهور، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث مستوفى في باب غسل الميت.، ""


(١) في سنن أبي داود: تبنت،.
(٢) تفرد به أبو داود.
(٣) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣٠/ ٦٤٨٩) .
(٤) المصدر السابق (٣٥/ ٧٩٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>