للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا مروان بن معاوية، عن ابن عون، عن عمران، قال: "سألت إبراهيم النخعي عن إنسان قتل نفسه، هل يصلى عليه؟ قال: نعم، إنما الصلاة سنة "

وحديث جابر أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه مختصرات بمعناه.

[٤٧- باب: الصلاة على من قتلته الحدود]

أي: هذا باب في بيان الصلاة على من قتل في حد.

١٦٢١- ص- نا أبو كامل، نا أبو عوانة، عن أبي بشر، قال: حدثني نفر من أهل البصرة، عن أبي بردة الأسلمي " أن رسولَ الله- عليه السلام- لم يُصلِّ على ماعزِ بنِ مالك، ولم ينهَ عن الصلاةِ عليه" (١)

ش- أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري، وأبو عوانة الوضاح، وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية، وأبو برزة نضلة بن عبيد الصحابي، في إسناده مجاهيل.

وأخرج مسلم فيه صحيحه، حديث ماعز من رواية أبي سعيد الخدري، وفيه قال: " فما استغفر له ولا سبه " وأخرجه من حديث بريدة ابن الحصيب، وفيه فقال: " استغفروا لماعز بن مالك، قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك"

وأخرج البخاري في "صحيحه" عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر حديث ماعز، وفيه فقال/ له النبي- عليه السلام- خيرا، وصلى عليه. وقال البخاري: لم يقل يونس أوابن جريج، عن الزهري: "فصلى عليه "، هذا آخر كلامه.


(١) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>