للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السجدة لكثرة وجود المخالفة في هذه الحالة، فيقاس عليها غيرُها. فإن

قيل: ما حكم هذا المخالف، فهل تجوز صلاته أم لا؟ قلت: قال

القرطبي وغيرُه: من خالف الإمام فقد خالف سُنَّة المأموم وأجزأته صلاته

عند جمهور العلماء /. وفي " المغنى " لابن قدامة: فإن سبق إمامه فعليه [١/ ٢١٣ - أ] ، أن يرفع ليأتي بذلك مؤتما بالإمام، فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهواً أو

جهلاً فلا شيء علي، فإن سبقه عالما بتحريمه فقال أحمد في " رسالته ":

ليس لمن سبق الإمام صلاةٌ، لقوله: " أما يخشى الذي يرفع رأسه " الحديث، ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب ولم يخش علي العقاب.

والحديث أخْرجه الأئمة الستة، وفي " المصنف " عن أبي هريرة موقوفا:

إن الذي يخفضُ ويرفعُ رأسَه قبل الإمام، إنما ناصيتُه بيد شيطان. وكذا

قاله- أيضاً- سلمانُ من طريق ليْث بن أبي سُليم.

****

٧٠- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

أي: هذا باب في بيان مَنْ ينصرف من الصلاة قبل انصراف إمامه،

وفي بعض النسخ: " باب الرجل ينصرف قبل الإمام "، وفي بعضها:

" باب فيما جاء فيمن ينصرف ".

٦٠٥- ص- نا محمد بن العلاء: نا حفص بن بُغيل الدهني: نا زائدةُ،

عن المختار بن فلفل، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حَضهم على الصلَاة ونهاهُم أن

ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة (١) .

ش- حَفص بن بُغَيل- بضم الباء الموحدة، وفتح الغين المعجمة-

الدهني (٢) الكوفي. روى عن: زائدة، إسرائيل بن يونس. روى

عنه: محمد بن العلاء، وأحمد بن بديل. روى له: أبو داود. والدهني: بضم الدال المهملة وكسر النون.


(١) تفرد به أبو داود.
(٢) جاه في تهذيب الكمال (٧ / ٥) بدل " الدهني: " المُرْهبي " وعلقِ محققه
قائلاً: " علق المؤلف في الحاشية بقوله:" كان فيه الدهني، وهو وهم "

<<  <  ج: ص:  >  >>