الذي ألْقاه على عاتقه الأيْسر من تحت يده اليمنى، ثم يعْقد طرفيهما على صدْره، وقد وشحه الثوبَ.
قوله:" في سراويل " زعم ابن سيده أنه فارسيّ مُعرّب يُذكرُ ويؤنَث، ولم يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث، وجمعه: سراويلات، وقال سيبويه: لا يكسر، لأنه لو كسر لم يرجع إلا إلى لفظ الواحد فترك. وقد قيل: سراويل جمع واحده سروالة، والسراوين: السراويل، زعم يعقوب أن النون فيها بدل من اللام، وفي " الجامع " للقزاز: سراويل وسرْوال وسرويل ثلاث لغات. وفي " الصحاح ": وهي مصروفة من النكرة، والعمل على هذا القول وعدم الصرف أقوى منه. وقال أبو حاتم السجستاني: السراويل مؤنثة لا يُذكرها أحد علمناه، وبعضُ العرب يَظنّ السراويلَ جماعةً، وسمعتُ من الأعراب من يَقولُ: الشِرْوال- بالشن المعجمة.
قلتُ: الشروال مثل السراويل، ولكنه يُلْبسُ فوق القماش كله لأجل حفظه عن الطين والوسخ، وغالب ما يُلبْسُه المسافرون لأجل التشمِير وحفْظ القماش، / والعجم تقول للسراويل: شلْوار. [١/٢١٦-أ] .
ووَجْه النهي عن الصلاة في لحاف لا يتوشحُ به: أنه إذا لم يتوشح به ربما تنكشف عورته، وأما وجهه عنً الصلاة في سراويل وليْس عليه رداء: فالظاهر أنه إذا كان قصيرا لا يَسْتر عورته، فأما إذا كان طويلاً وصلى فيه بدون الرداء، فصلاته جائزة، إلا أنها تكره، ومن هذا كره بعضُ أصحابنا الصلاة في السراويل وَحْدها.
***
٧٧- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة
أي: هذا باب في بيان إسْبال الإِزار في الصَلاةِ، والإسْبال: الإرْسالُ، وليْس في غالب النسخ:"باب الإِسْبال في الصلاة " بل ذكر حديث أبي هريرة الذي نذكره الآن عجيب حديث عبد الله بن بريدة بلا