للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحسن بن عمرو، وعبد الله بن عثمان، ووهب بن زمعة، وإسحاق بن

راهويه. روى له: أبو داود، والترمذي. توفي قبل المائتين (١) .

وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك، ومعمر بن راشد، وأيوب

السختياني.

قوله: " بهذا " أي: بهذا الحديث، ولكن زاد فيه في هذه الرواية:

" فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ".

***

[٩٦- باب: في إتيان الحائض]

أي: هذا باب في بيان إتيان الحائض، أي: قربانها.

٢٤٩- ص- حدثنا مسدد قال: نا يحيى، عن شعبة قال: حدَّثني الحكم،

عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي

- عليه السلام- في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حَائض، قال: " يَتصدقُ بدينار أو

بنصفِ دِينار " (٢) .

ش- يحيى القطان، والحكم بن عُتيبة.

وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي

الهاشمي العدوي، أبو عمر المدني، عامل عمر بن عبد العزيز على

الكوفة. رأى عبد الله بن عباس وسأله، وروى عن حفصة زوج النبي

- عليه السلام-. وسمع: محمد بن سعد بن أبي وقاص، ومسلم بن

يسار، ومقسما (٣) مولى ابن عباس، ومكحولاً. روى عنه: ابنه عمر،

والزهري، والحكم بن عتيبة، وإسحاق بن راشد، وغيرهم. قال


(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١١/٢٤١٠) .
(٢) الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الكفارة في ذلك (١٣٦) ،
النسائي: كتاب الطهارة، باب: ما يجب على من أتى حليلته (١/١٥٣) ،
ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: في كفارة من أتى حائضاً (٦٤٠) .
(٣) في الأصل: " مقسم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>