للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تؤدى قبل خُرُوج الناس إلى الصلاةِ. قال: وكان (١) ابنُ عُمرَ يُؤَديها قبلَ ذلك باليوم واليومينِ (٢) .

ش- زهير: ابن معاوية.

قوله: " أمرنا رسول الله- عليه السلام- " هذا الأمر للاستحباب لينتفع بها المسلمون، ويغنوا عن الطواف في ذلك اليوم- كما ذكرنا- فيجوز التقديم ولا تسقط بالتأخير. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وليس في حديثهم فعل ابن عمر رضي الله عنهما. ورواه الدارقطني، وفيه: وإن عبد الله كان يخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين. وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" والدارقطني في "سننه " عن الحجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن ابن عباس قال: من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة، ولا تخرج حتى يطعم.

١٨- بَاب: كَمْ يُؤدى في صَدقة الفطر؟

أي: هذا ثالث في بيان كمية صدقة الفطر.

١٧٣٠- ص- نا عبد الله بن مسلمة: نا مالك، وقرأه مالك عليَّ- أيضاً- عن نافع، عن ابن عمر أن رسولَ الله- عليه السلام- فَرضَ زكَاةَ الفِطرِ - قال فيه فيما قَرَأه على مالك- زَكَاةَ اَلفطرِ من رَمضانَ صاعا (٣) من تَمر، أو صاعا (٣) من شَعِيرٍ على كل حُرٍ أو عبدٍ، ذكرٍ أم (٤) أنثى من المُسلمين. (٥)


(١) في سنن أبي داود: " فكان ".
(٢) البخاري؛ كتاب الزكاة، باب: الصدقة قبل العيد (١٥٠٩) ، مسلم: كتاب الزكاة، باب: الأمر، إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة ٢٣- (٩٨٦) ، الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في تقديمها قبل الصلاة (٦٧٧) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه (٥/ ٤١، ٤٢) .
(٣) في سنن أبي داود: " صاع "، وأشار المصنف إلى أنها نسخة.
(٤) في سنن أبي داود: " أو ".
(٥) البخاري: كتاب الزكاة، باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين (١٥٠٤) ، مسلم: كتاب الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ١٢- (٩٨٤) ، الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر (٦٧٦) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب فرض زكاة رمضان على الصغير
(٥/ ٢٤٧) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: زكاة الفطر (١٨٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>