للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٢- بَابُ: التخلفِ عن الجماعةِ في الليْلةِ البَارِدةِ (١)

أي: هذا باب في بيان التخلف عن الحضور إلى الجماعة في الليلة الباردة.

١٠٣١- ص- نا محمد بن عبيد: نا حماد بن زيد: نا أيوب، عن نافع

أن ابن عمر نَزل بضَجْنَانَ في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى: أن الصلاة في الرحال. قال أيوب: وحدث نافع، لمحن ابن عمر أن رسول الله- عليه السلام- كان إذا كانت ليلة باردة أو مَطيرة أمر المنادي فنادى: الصلاة في الرحال (٢) .

ش- ضَجْنان- بفتح الضاد المعجمة، وبعدها جيم ساكنة، ونون مفتوحة، وبعد الألف نون أيضا-: وهو جبل على بريدٍ من مكة. وقال ابن الأثير: هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة.

قوله:" قال أيوب " أي: السختياني. وأخرج ابن عدي، عن أبي هريرة: كان رسول الله- عليه السلام- إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذن الأذان الأول، فإذا فرغ نادى: الصلاة في الرحال أو في رحالكم. وفي سنده: محمد بن جابر اليمامي، وهو ضعيف. وفي "شرح البخاري ": الرحال: المنازل والدور والمساكن جمع رحل، وسواء كانت من حجر أو مدر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبرٍ وغيرها. قال ابن سيده: والجمع: أرحل.

١٠٣٢- ص- نا مؤملُ بن هشام: نا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع قال: نادَى ابن عمر بالصلاة بضجنان ثم نادَى أن صَلُوا في رحالكم. قال فيه: ثم حدث عن رسول الله أنه كان يأمر المُنادي فيُنادي بالصلاة ثم يُنادي: "أن صلوا في رحالكم " في الليلة الباردة وفي الليلة الَمَطيرة في السفر (٣) .


(١) في سنن أبي داود: "الليلة الباردة أو الليلة المطيرة".
(٢) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: الجماعة في الليلة المطيرة
(٣) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: الجماعة في الليلة المطيرة (٩٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>