للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٧- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث]

أي: هذا باب في بيان قول من لم يذكر الوضوء للمستحاضة إلا عند

الحدث.

٢٨٩- ص- حدَّثنا زِياد بن أيوب قال: نا هشيم. قال: أنا أبو بشر، عن

عكرمة: أن أم حبيبةَ بنت جحش استحيضت فأمَرَهَا النبيُ- عليه السلام-

أن تَنتَظرَ أيامَ أقرائهَا، ثم تغتسلُ وتُصَلَي، فإن رَأت شيئاً من ذلك تَوضأت

وَصَلَت (١) .

ش- زياد بن أيوب البغدادي، وهشيم بن بشير، وأبو بشر جعفر بن

إياس الواسطي.

قوله: " أيام أقرائها " أي: أيام حيضها، فإذا خرجت أيام حيضها

تغتسل وتصلي، فإن رأت بعد ذلك شيئاً توضأت وصلت، ولا يُنتقضُ

وضؤوها إلا بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف

ينتقض بالدخول أيضا، وقال زفر: ينتقض بالدخول والخروج، وهو

مذهب أحمد في أصح الروايتين عنه، وقد عرف في الفروع، وهذا

الحديث مرسل.

ص- قال أبو داود: وهو قولُ مالكِ وربيعةَ.

ش- أي: المذكور من الحكم هو قول مالك وربيعة بن أبي عبد الرحمن

المدني القرشي. وقال الخطابي: الحديث لا يشهد لما ذهب إليه ربيعة،

وذلك أن قوله: " فإن رأت شيئاً من ذلك توضأت وصلت " يوجب عليها

الوضوء ما لم تتيقن زوال تلك العلة وانقطاعها عنها، وذلك لأنها لا تزال

ترى شيئاً من ذلك أبدا إلا أن تنقطع عنها العلة، وقد يحتمل أن

يكون قوله: " فإن رأت " بمعنى: فإن علمت شيئاً من ذلك، ورؤية

الدم لا تدوم أبداً، وقال أهل التفسير في قوله تعالى: (وَأرِنَا


(١) النسائي: كتاب الحيض، باب: ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره
(١/١٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>