للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زيادة دفع الحاجة، ولو نقل إلى غيرهم أجزأت وإن كان مكروها لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص، والحديث أخرجه: ابن ماجه.

٢٢- باب: مَن يُعطى من الصدقة وحدّ الغِنَى

أي: هذا باب في بيان من يجوز له إعطاء الصدقة، وبيان حد الغنى الشرعي.

١٧٤٦- ص- نا الحسن بن علي، نا يحيى بن آدم، نا سفيان، عن حكيم ابن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَألَ وله ما يُغنيه جاءت يومَ القيامة خمُوشٌ، أو كُدُوح، أو خُدوشٌ (١) في وجهِه، فقيلَ (٢) : يا رسوله اللهِ، وما الغِنَى؟ قال: خمسونَ درهما، أو قِيمَتُهَا منذ الذهبِ " (٣) .

ش- سفيان الثوري.

وحكيم بن جبير الأسدي الكوفي، قيل: مولى آل الحكم بن أبي العاص. روى عن: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، ومحمد بن عبد الرحمن النخعي، وغيرهم. روى عنه: الأعمش، والثوري، وشعبة، وغيرهم. قال عبد الرحمن: سألت أبا زرعة عنه؟ فقال: في رأيه شيء، قلت: ما محله؟ قال: الصدق- إن شاء الله- وسألت أبي عنه؟ فقال: ما أقربه من يونس بن خباب في الضعف والرأي، وهو ضعيف الحديث، منكر الحديث، له رأي غير محمود- نسأل الله السلامة- قلت لأبي: هو أحب إليك أو ثُوير، قال: ما فيهما إلا ضعيف غالٍ


(١) في سنن أبي داود: " أو خدوش أو كدوح ".
(٢) في سنن أبي داود: "فقال ".
(٣) الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء من تحل له الزكاة (٦٥٠) ، النسائي: كتاب الزكاة، باب: حد الغنى (٥/ ٩٧) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب:
من سأل عن ظهر الغنى (١٨٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>