للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما سوى الزكاة من الصدقات، فيجور صرفها إلى أهل الذمة خلافا للشافعي وأبي يوسف في رواية. والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم.

[٣٣- باب: ما لا يجوز منعه]

أي: هذا باب في بيان ما لا يجوز منعه عن المسلمين.

١٧٨٩- ص- نا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا كهمس، عن سيار بن منظور- رجل من بني فزارة- عن أبيه، عن امرأة يقال لها: بُهَيْسةُ، عن أبيها قالتْ: اسْتَأذَنَ أبي النبي- عليه السلام- فًدَخَلَ بينه وبين قَميصهُ فَجَعَلَ يُقبلُ ويلتَزِمُ، ثم قال: يا رسولَ اللهِ، في الشيءُ الذي لا يَحل مَنْعُهُ؟ قال: الماء، قال: يا نبي اللهِ، ما الشيءُ الذي لا يَحلُّ منعُهُ؟ قال: المَلحُ، قال: يا نبي اللهِ، ما الشيءُ الذي لا يَحِل مَنْعُهُ؟ قال: أن تَفْعَلَ الخيرَ خيرَ لكَ (١) .

ش- أبوه: معاذ بن معاذ بن حسان، وكهمس بن الحسن أبو الحسن التميمي البصري.

وسيار بن منظور الفزاري البصري. روى له: أبو داود.

وأبوه منظور بن سيار الفزاري. روى له: أبو داود.

وبُهيسة- بضم الباء الموحدة، وفتح الهاء، وسكون الياء آخر الحروف وبعدها سين مهملة مفتوحة، وتاء تأنيث- وقال في "الكمال ": بُهيسة الفزارية، روت عن أبيها. روى لها: أبو داود، والنسائي [....]

/ ٣٤- باب: المسألة في [المساجد] (٣)

١٧٩٠- ص-[نا بشر بن آدم] (٣) ، نا عبد الله بن بكر السلمي، نا


(١) تفرد به أبو داود.
(٢) بياض في الأصل قدر أربع أسطر ونصف.
(٣) طمس في الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>