للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" فلوا " لأن عين الفعل سقطت من الموزون، فسقطت من الوزن،

ويستفاد من الحديث ثلاث فوائد، الأولى: انتفاع الميت بدعاء الحي خلافا

لمن ينكر ذلك.

الثانية: لا بد من السؤال في القبر.

الثالثة: وقت السؤال عقيب الدفن، وقال ابن أبي شيبة: حدثنا

إسماعيل ابن علية، عن عبد الله بن أبي بكر، قال: " كان أنس بن

مالك إذا سوى على الميت قبره قام عليه فقال: اللهم عبدك رُدَّ إليك،

فارؤف به وارحمه، اللهم جاف الأرض عن جنبه، وافتح أبواب السماء

لروحه، وتقبله منك بقبول حسن،/ اللهم إن كان محسنا فضاعف له في إحسانه، أو قال: فزد في إحسانه، وأن كان مسيئا فتجاوز عنه ".

[٦٩- باب: كراهية الذبح عند القبر]

أي: هذا باب في بيان كراهية الذبح عند القبر.

١٦٥٦- ص- نا (١) يحيى بن موسى البلخي، نا عبد الرزاق، أنا معمر،

عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا عَقْرَ في الإسلام " قال

عبد الرزاق: " كانوا يَعْقِرُون عند القبرِ- يعني: ببقرة، أو شيء (٢) " (٣) .

ش- عبد الرزاق بن همام، ومعمر بن راشد، وثابت البناني، وأنس

ابن مالك- رضي الله عنه-.

قوله: " لا عقر في الإسلام " يعني: لا يشرع العقر في الإسلام،" (٤) كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون:

"نجازيه على فعله، لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن


(١) في سنن أبي داود هذا الحديث تحت باب بعنوان:"كراهية الذبح عند القبر" (٢) كذا، وفي سنن أبي داود: "أو شاة".
(٣) تفرد به أبو داود.
(٤) انظر: معالم السنن (١/ ٢٧٤، ٢٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>