للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

/ ٢٧٢- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة [٢/ ١٢١ - أ]

أي: هذا باب في بيان قول من قال: يصلي الإمام بكل طائفة ركعة

واحدة.

ص- ثم يُسَلّمُ، فيقومُ كلُّ صف، فَيُصَفُونَ لأنفُسِهِم رَكعةً.

ش- أي: ثم يسلم الإمام، فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعتهم التي بقيت، فالطائفة الأولى يصلون ركعتهم الباقية، بلا قراءة لأنها لاحقة، والطائفة الثانية يصلون ركعتهم الباقية بقراءة. لأنها مسبوقة، وهذه الصورة مذهب أبي حنيفة، وأصحابه.

١٢١٤- ص- نا مسدد، نا يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: " أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى بِإِحْدَى الطَائفتين رَكعة والطَائفَةُ الأخْرَى مُوَاجهَةُ العَدُوَ، ثم انَصَرَفُوا، فَقَامُوا في مَقام أوَلئِكَ، فَجَاء (١) أولئك، فَصلى بهم رَكعةً أخرى، ثم سَلَمَ عَلَيْهِم، ثم قَامَ هَؤُلاءِ فَقَضَوا رَكْعَتَهُم، وقَامَ هؤلاءِ فَقَضوا رَكْعَتَهُم " (٢) .

ش- أخرجه: البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، ولفظ البخاري: نا غزوت مع رسول الله قِبَل نجد، فوازينا العدو، فصاففنا لهم، فقام رسول الله بمن معه، وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاءوا فركع رسول الله بهم ركعة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة، وسجد سجدتين "، وأصحابنا أخذوا بقول ابن عمر، وقول ابن مسعود، وسنذكر الفرق بينهما، دائما اختاروا هذا لأن الرواية عنهما لم تتعارض،


(١) في سنن أبي داود: " وجاء "
(٢) البخاري: كتاب صلاة الخوف، باب: صلاة الخوف (٩٤٢) ، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف (٨٣٩) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الخوف (٥٦٤) ، النسائي: كتاب صلاة الخوف (٣/ ١٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>