والرواية عن سهل بن أبي حثمة متعارضة، فإن بعضهم روي عنه مثل مذهبنا أيضاً، وأيضاً إن حذيفة أقام صلاة الخوف بطَبَرَسْتان بجماعة من الصحابة على نحو ما قلنا، ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعا على أن فيما تمسك به الشافعي ما يدل على كونه منسوخا , لأن فيه أن الطائفة الثانية يقضون ما سبقوا به قبل فراغ الإمام، ثم يسلمون معه، وهذا كان في ابتداء الإسلام، أن المسبوق يبدأ بقضاء ما فاته، ثم يتابع الإمام، ثم نسخ، ولهذا لم يأخذ أحد برواية أبي هريرة.
ص- قال أبو داود: وكذلك رواه نافع، وخالد بنُ مَعدانَ، عن ابن عُمرَ، عن النبي- عليه السلام-.
ش- أي: كذلك روى هذا الحديث نافع مولى ابن عمر، وخالد بن معدان الكلاعي الحمصي، وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " وقال: نا سفيان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال:" صلى رسول الله صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة ". انتهى.
وكذلك رواه خالد بن معدان، عن ابن عمر، عن النبي- عليه السلام- وهذا من تعاليق أبي داود.
[ص-] وكذا (١) قول مسروق، ويوسف بن مهران، عن ابن عباس. ش- قول مسروق بن الأجدع الكوفي رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " قال: ثنا غندر، عن شعبة، عن مغيرة، عن الشعبي، عن مسروق، أنه قال: " صلاة الخوف: يقوم الإمام ويصفون خلفه صفين، ثم يركع الإمام، فيركع الذين يلونه، ثم يسجد بالذين يلونه، فإذا قام تأخر هؤلاء الذين يلونه، وجاء الآخرون فقاموا مقامهم، فركع بهم، وسجد بهم، والآخرون قيام، ثم يقومون فيقضون ركعة ركعة، فيكون للإمام