للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدا إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد، ويتمكن من دفع من يمر بين

يديه، وقيده بعض الناس بشبر، وآخرون بثلاثة أذرع، وبه قال الشافعي وأحمد، وهو قول عطاء، وآخرون بستة أذرع، ذكر السفاقسي: قال

أبو إسحاق: رأيت عبد الله بن مغفل يصلي بينه وبين القبلة ستة أذرع،

وفي نسخة: " ثلاثة أذرع " وفي " مصنف ابن أبي شيبة " بسند صحيح

نحوه.

ص- قال أبو داود: الخبرُ للنفيلي.

ش- أي: الخبر المذكور لعبد الله بن محمد النفيلي.

***

١٠٣- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

أي: هذا باب في بيان ما يؤمر المصلي أن يدرأ- أي: يدفع- عن

الممر- أي: المرور- بيْن يدَيْه، وفي بعض النسخ: " عن المرور ".

٦٧٨- ص- نا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن

عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان أحدكم يُصلي فلا يدع أحداً يمر بين يمَيْه وليَدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " (١) .

ش- مالك: ابن أنس، وزيد بن أسلم: أبو أسامة القرشي.

قوله: " وليدرأه ما استطاع " أي: وليدفعه قدر استطاعته. قال الشيخ [١ / ٢٣٣- أ] محيي الدين (٢) : هذا أمر ندب متأكد / ولا أعلم أحداً من الفقهاء أوجبه، قال القاضي عياض: وأجمعوا أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح، ولا


(١) مسلم: كتاب الصلاة، باب: منع ا"ر بين يدي المصلي (٥٠٥) ، النسائي: كتاب القبلة، باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وسترته (٢ / ٦٧) ،
ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: اقرأ ما استطعت (٩٥٤) .
(٢) شرح صحيح مسلم (٢٢٣ / ٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>