للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عائشة قالت: سألتُ النبي- عليه السلام (١) -.: الرجلُ يَطأ

بنَعليه في الأذَى، قال: " الترابُ لهما طهورٌ ". وقال الدارقطني: مدار

الحديث على ابن سَمعان: وهو ضعيف. قال ابن الجوزي: قال مالك:

هو كذاب. وقال أحمد: متروك الحديث.

قلت: ذكر صاحب " الكمال ": قال أبو زرعة: حدثني أحمد بن

صالح قال: قلت لابن وهب: ما كان مالك يقول في ابن سَمعان؟

قال: لا يقبل قول بعضهم في بَعض. وروى له الترمذي مقروناً بيونس بن

يزيد.

١٣٠- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب

أي: هذا باب في بيان إعادة الصلاة من النجاسة تكون في الثوب.

٣٧٢- ص- ثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: ثنا أبو معمر: ثنا

عبد الوارث: حدَّثتنا أمِ يونس بنت شداد قالت: حدَّثتني حماتي: أم جَحدر

العامرية قالت: إنها سألت عائشةَ عن دَم المحيضِ يُصيبُ الثوبَ، فقالت.

كنتُ مع رسول الله وعدينا شِعارُنَا، وقد ألقينَا فَوقَه كساءً، فلما أصبحَ رسولُ

اللهِ اخذَ الكساءَ فلَبسَهُ، ثِم خَرِجَ فصلَّى الغَداةَ، ثَم جَلسَ فقال رجلٌ: يا

رسولَ اللهِ، هذه لمعَةٌ من دمٍ، فقبضَ رسولُ الله/على ما يليها، فبعث بها

إِليَ مَصرورَةً في يد الغُلام فقال: " اغسلي هَذا وأجفِّيهَا، ثم أَرسِلي بها

إليَ " فدعوتُ بقَصعتَي فغسلتُها، ثم أجفَفتها، فاخَرتُهاَ إليه، فجاء رسولُ الله

بنصفِ النهارِ وهو عَليه (٢) .

ش- محمد بن يحيى: ابن عبد الله بن خالد بن فارس النيسابوري

الإمام. وأبُو مَعمر: عبد الله بن عَمرو المقعد المنقري البصري.

وعبد الوارث: ابن سعيد العَنبري.


(١) في الأصل: " رسول الله "، وبهامش الأصل مصححاً: " النبي عليه السلام ".
(٢) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>