للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أحد المتصدقين" بفتح القاف على التثنية، ومعناه: له أجر متصدق.

والمعنى:" (١) أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، ومعنى المشاركة أن له أجراً كما لصاحبه أجر، وليس معناه: ابن يزاحمه في أجره، والمراد: المشاركة في أفصل الثواب، فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء، بل قد يكون ثواب هذا أكثر، وقد يكون عكسه، فإذا أعطى المالكُ الخازنَ له أو امرأته أو غيرهما مائة درهم أو نحوها ليُوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره أو نحوه، فأجر المالك أكثر، وإن أعطاه رمانة أو رغيفا ونحوهما حيث ليس له كثير قيمة، ليذهب إلى محتاج في مسافة بعيدة، بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة أو الرغيف، فأجر الوكيل كثر، وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلاً، فيكون مقدار الآخر سواء.

والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والنسائي.

٤٢- بابُ: المرأة تَصَدّق (٢) من بيت زوجها

أي: هذا باب في بيان حكمَ صدقة المرأة من بيت زوجها.

١٨٥٥- ص- نا مسدد، نا أبو عوانة، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة قالت: قال النبي- عليه السلام-: " إذا أنفَقَت المرأةُ من بيتِ زَوْجهَا غيرَ مُفْسدة، كان لها/ [أجْرُ ما أنْفَقَتْ، ولِزَوْجِهَا أَجرُ مَا اكْتَسَبَ، وَلِخًازِنِه مِثلُ ذلَكً، لا يَنْقُصُ بعضُهم أَجْرَ] (٣) بعضِ " (٤) .


(١) المصدر السابق (٧/ ١١١- ١١٢) .
(٢) في سنن أبي داود: " تتصدق".
(٣) طمس في الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.
(٤) البخاري: كتاب الزكاة، باب: أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة (١٤٣٩) ، مسلم: كتاب الزكاة، باب: أجر الخازن =

<<  <  ج: ص:  >  >>