للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٢- باب: القيام للجنازة]

أي: هذا باب في بيان حكم القيام إذا مرت عليه الجنازة.

١٦٠٧- ص- نا مسدد، نا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي- عليه السلام-: " إذا رأيتم الجنازة فقومُوا لها حتى تُخَلفَكُم أو تُوضع " (١) .

ش- سفيان الثوري، ومحمد بن مسلم الزهري، وسالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب- رضي الله عنهم- وعامر بن ربيعة العنزي الصحابي.

قوله: " حتى تخلفكم" أي: حتى تترككم وتذهب، أو توضع على الأرض من أعناق الرجال، وقيل: أو توضع في اللحد، وأنما أمر بذلك تعظيما للميت، فإن ابن آدم مكرم محترم حيا وميتا، ولا سيما في هذه الحالة، فإنه آخر العهد به، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

١٦٠٨- ص- نا أحمد بن يونس، نا زهير، نا سهيل بن أبي صالح، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تَبِعتُمُ الجنازة فلا تَجْلِسُوا حتى نُوضعَ " (٢) .


(١) البخاري: كتاب الجنائز، باب: القيام للجنازة (١٣٠٧) ، مسلم: كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة (٩٥٨) الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في القيام للجنازة (١٠٤٢) ، النسائي: كتاب الجنائز، باب: الأمر بالقيام للجنازة (٤/ ٤٣) ، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاه في القيام للجنازة (١٥٤٢) .
(٢) البخاري: كتاب الجنائز، باب: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع ... (١٣١٠) ، مسلم: كتاب الجنائز (٥٥٩) ، الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في القيام للجنازة (١٠٤٢) ، النسائي: كتاب الجنائز، باب: الأمر بالقيام للجنازة (٤/ ٤٣) ، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في القيام للجنازة (١٥٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>