للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- عبد العزيز الدراوردي، وسعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، وعمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصارية المدنية. قوله: "كسر عظم الميت " مبتدأ وخبره هو "ككسره حيا "، والمعنى أن حرمة بني آدم سواء في الحالتين، فكما لا يجور كسر عظم الحي فكذلك كسر عظم الميت،. وذكر صاحب "الخلاصة": " ولا تكسرُ عظام اليهود إذا وجدت في قبورهم " فعُلِم من هذا أن عظم الميت له حرمة سواء كان مسلما أو كافرا (١) ، والحديث أخرجه ابن ماجه.

[٦٠- باب: في اللحد]

أي: هذا باب في بيان اللحد، اللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت، وأصله الميل، ومنه المُلحدُ لميله عن الدين، ولحد القبر لأنه الميل عن وسط القبر إلى جانبه، يقالَ: لحدت، وألحدت.

١٦٤٣- ص- نا إسحاق بن إسماعيل، نا حكام بن مسلم، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباسِ - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- عليه السلام-: " اللَّحْدُ لَنا، والشّق لغيرِنَا " (٢) .


(١) قال الشيخ الألباني في هامش "صحيح الجامع " تعليقا على لفظ " الميت": أي "المؤمن كما في رواية". وقال الشيخ رجائي في " الموازين مختصر تنبيه الغافلين" (ص ١٧٥ هامش) : "فالميت الكافر كان قبل موته عند الله ميتا"، انظر إلى قوله تعالى في شأن من أسلم بعد كفره: {أو مَن كَانَ مَيْتا فَأحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لهُ نُورا يَمْشِي به في الناسِ} (الأنعام: ١٢٢) ، وبناء على هذا جَوَز بعض العلماء الأفاضلَ دراسة الطب على جثث الكافر فقط، بغير قصد التمثيل بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُثْلَة. وَالمُثلة هي العبث والتشويه انتقاما أو جهلا أو لعبا وهي حرام أهـ.
(٢) الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: " اللحد لنا والشق لغيرنا" (١٠٤٥) ، النسائي: كتاب الجنائز، باب: اللحد والشق
(٤/ ٨٠) (٢٠٠٨) ، ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في استحباب اللحد (١٥٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>