قوله: " بالبَطحاء " أي: بطحاء مكة , وبَطحاء الوادي وأبطحه: حصَاه
اللينُ في بطن المَسِيل.
قوله: " وبين يديه عنزة " حال، والعنزة: عصا في أسفلها حديدة،
ويقال: العنزة: قدر نصف الرمح أو أطول شيئاً فيها سنان مثل سنان
الرمح، والعكازة نحو منها، وقيل: العنزة: ما دُور نصلُه، والآلة
والحربة العريضة النصل.
قوله: " الظهر " منصوب بقوله: "صلى بهم "، و " العصر" عطف علي.
قوله: " المرأة " مرفوع لأنها فاعل قوله:" يمر " و " الحمار " عطف
علي، وهي- أيضاً- جملة وقعت حا"
ويستفاد منه فوائد؟ الأولى: استحباب نَصْب العنزة ونحوها إذا صلى
في الصحراء بين يدَيْه.
الثانية: أن الأفضل: قصر الصلاة في السفر وإن كان بقرب بلدِ ما لم
ينو الإقامة خمسة عشر يوماً.
/ والثالثة: أن مرور المرأة والحمار ونحوهما من خلف السّترة لا يضر [١/٢٣٠-ب] ، المُصلي. والحديث: أخرجه البخاري، ومُسلم.
***
٩٨- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى
أي: هذا باب في بيان الخط إذا لم يجد عصى ونحوها للسترة.
٦٧٠- ص- نا مسدد: نا بشر- يعني: ابن المفضل-: نا إسماعيل
- يعني: ابن أمية- قال: حدثني أبو عَمرو بن محمد بن حُريث أنه سمع
جده: حُريثاً يُحدث عن أبي هريرة أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلى أحدكم
فليجعَلْ تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصاه (١) فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يَضره ما مر أمامَه " (٢) .
(١) في سنن أبي داود: " عصا "
(٢) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما يستر المصلي (٩٤٣) .