للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " بالبَطحاء " أي: بطحاء مكة , وبَطحاء الوادي وأبطحه: حصَاه

اللينُ في بطن المَسِيل.

قوله: " وبين يديه عنزة " حال، والعنزة: عصا في أسفلها حديدة،

ويقال: العنزة: قدر نصف الرمح أو أطول شيئاً فيها سنان مثل سنان

الرمح، والعكازة نحو منها، وقيل: العنزة: ما دُور نصلُه، والآلة

والحربة العريضة النصل.

قوله: " الظهر " منصوب بقوله: "صلى بهم "، و " العصر" عطف علي.

قوله: " المرأة " مرفوع لأنها فاعل قوله:" يمر " و " الحمار " عطف

علي، وهي- أيضاً- جملة وقعت حا"

ويستفاد منه فوائد؟ الأولى: استحباب نَصْب العنزة ونحوها إذا صلى

في الصحراء بين يدَيْه.

الثانية: أن الأفضل: قصر الصلاة في السفر وإن كان بقرب بلدِ ما لم

ينو الإقامة خمسة عشر يوماً.

/ والثالثة: أن مرور المرأة والحمار ونحوهما من خلف السّترة لا يضر [١/٢٣٠-ب] ، المُصلي. والحديث: أخرجه البخاري، ومُسلم.

***

٩٨- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

أي: هذا باب في بيان الخط إذا لم يجد عصى ونحوها للسترة.

٦٧٠- ص- نا مسدد: نا بشر- يعني: ابن المفضل-: نا إسماعيل

- يعني: ابن أمية- قال: حدثني أبو عَمرو بن محمد بن حُريث أنه سمع

جده: حُريثاً يُحدث عن أبي هريرة أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلى أحدكم

فليجعَلْ تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصاه (١) فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يَضره ما مر أمامَه " (٢) .

(١) في سنن أبي داود: " عصا "

(٢) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما يستر المصلي (٩٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>