للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنيب، فيدعى عند ذلك نابا، والمخلفة من النوق هي الراجع التي ظهر

لهم أنها لقحت، ثم لم تكن كذلك، والخلفة واحدة الخلف- بفتح

الخاء، وكسر اللام- قال الجوهري: الخلف المخاض، وهي الحوامل من

النوق.

قوله: " والجذوعة" بضم الجيم وضم الذال وقت من الزمن [......] (١) .

قوله: " عند طلوع سهيل" السهيل نجم [.......] (٢) .

قوله: " إذا سهيل " إلى آخره، من البحر الرجز [......] (٣) .

٨- باب: أين تصدق الأموال؟

أي هذا باب في بيان مكان أخذ صدقة الأموال.

١٧١٠- ص- نا قتيبة بن سعيد، نا ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق، عن

عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي- عليه السلام- قال: "لا جَلَبَ، ولا جَنَب، ولا تُؤخذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلا في دورِهِمْ " (٤) .

ش- محمد بن أبي عدي، ومحمد بن إسحاق.

قوله: "لا جلَب" الجلبة تكون في شيئين، اْحدهما: تكون في

الزكاة، وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا، ثم يُرسل

إليه/ الأموال في أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن يصدق

كل قوم بموضعهم على مياههم.

والثاني يكون في السباق، وهو أن يركب الرجل فرسه لغيره، ويكون

هو خلف فرسه يجلب عليه، ويصيح حَثا له على الجري، فنهى عن

ذلك، لأنه خديعة.


(١) بياض في الأصل قدر نصف سطرا
(٢) بياض في الأصل قدر ثلثي سطر.
(٣) بياض في الأصل قدر سطرين ونصف.
(٤) تفرد به أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>