للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١ - كتاب الطهارة]

[بسْم الله الرّحْمن الرّحيم

١- باب: الرخصة في ذلك (١)

١- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن

محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن عبد الله بن عمر

قال: " لقد ارتقيتُ على ظهر البيت، فرأيتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على لبنتيْن،

مُسْتقْبل بيْت المقدس لحاجته "] (٢) ، (٣) .

/وحكى صاحب " المطالع " لغتين أخرتين: " أحدهما: فتح القاف

بغير همز، والأخرى فتحها مع الهمز ". وقال الجوهري: " رقيت في

السلم- بالكسر- رقْياً ورُقيا، إذا صعدت، وارتقيت مثله " (٤) .

فإن قلت: كيف نظر ابنُ عمر- رضي الله عنه- إلى رسول الله وهو

في تلك الحالة، ولا يجوز ذلك؟ قلت: وقعت تلك منه اتفاقاً من غير

قصد لذلك.

قوله: " على لبنتين " تثنية لبنةٍ، " بفتح (٥) اللام، وكسر الباء،


(١) أي: الرخصة في استقبال القبْلة عند قضاء الحاجة.
(٢) مفقود من الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.
(٣) البخاري: كتاب الوضوء، باب: من تبرز على لبنتين (١٤٥) ، مسلم:
كتاب الطهارة، باب: الاستطابة (٢٦٦/ ٦١، ٦٢) ، الترمذي: كتاب
الطهارة، باب: [ما جاء من] (كذا في الأصل بين معقوفتين) الرخصة في
ذلك (١١) ، النسائي: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في البيوت
(١/٢٣- ٢٤) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب: الرخصة في
ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري (٣٢٣) .
(٤) انظره في: شرح صحيح مسلم (٣/١٥٨) .
(٥) انظر: شرح صحيح مسلم (٣/١٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>