للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعتين في جماعة، ويكون للقوم ركعة ركعة في جماعة، ويقضون الركعة".

وكذا روي، عن غندر، عن شعبة، عن عليّ بن زيد، عن يوسف

ابن مهران، عن ابن عباس مثلُ ذلك، ويوسف بن مهران ذكره ابن حبان في " الثقات وقال: يروي عن ابن عباس، روى عنه: عليّ بن زيد ابن جدعان.

ص- وكذلك روى يونسُ، عن الحسنِ، عن أبي موسى، أنه فَعَلَهُ.

ش- أي: كما رُوي عن ابن عباس، روى يونس بن عبيد، عن الحسن البصري، عن أبي موسى الأشعري، أنه فعله، وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه قال: نا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن: " أن أبا موسى صلى بأصحابه بأصبهان، فصلت طائفة منهم معه،/ وطائفة مواجهة العدو، فصلى بهم ركعة، ثم نكصوا، وأقبل الآخرون يتخللونهم، فصلى بهم ركعة، ثم سلم، وقامت الطائفتان، فصلتا ركعة ركعة ".

***

[٢٧٣- باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة]

أي: هذا باب في بيان من قال: يصلي الإمام بكل طائفة ركعة.

ص- ثم يُسَلَمُ، فَيَقُومُ الذين خَلفَهُ، فَيُصَلونَ رَكعةَ، ثم يَجِيءُ الآخَرُونَ

إلى مَقَام هؤلاءِ، فَيُصَلُّون رَكعةً.

ش- هذه الصورة هي بعينها مثل الصورة الأولى، ولكن بينهما فرق

يسير، وهو أن قضاء القوم في الصورة الأولى التي هي من حديث ابن

عمر في حالة واحدة، ويبقى الإمام كالحارس وحده، وفي هذه الصورة

التي/ هي في حديث ابن مسعود كان قضاؤهم متفرقا على صفة صلاتهم، [٢/ ١٢ ١- ب] وبهذا الفرق أيضاً يفرق بين الحديثين، وقد تأول بعضهم حديث ابن عمر على

ما في حديث ابن مسعود، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه- كما ذكرناه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>