للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: يجزئه وإن لم ينوبه لإطلاق الحديث، وإطلاق كل ما روي

في هذا الباب من الآثار. وفي المصنف (١) : حدَّثنا أبو بكر قال:

نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع قال: قال

عبد الله: من غسل رأسه بالخِطمي وهو جنب فقد أبلغ الغسل ".

وقال الحارث: ولكن لا يعيد ما سال من الخطمي على رأسه أيضاً.

وفيه عن ابن عباس قال: تجزئه أن لا يُعيد على رَأسه الغسل. وعن سعيد

ابن جبير في الجنب: يغسل رأسه بالسدر؟، قال: لا يغسل رأسه.

***

[٩٢- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل]

أي: هذا باب في بيان ما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء، من فاض

الماء، والدمع وغيرهما، يفيض فيضاً إذا كثر.

٢٤٢- ص- حدثنا محمد بن رافع قال: نا يحيى بن اَدم قال: نا شريك،

عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة بن عامر، عن عائشة فيما

يَفيضُ بين الرجلِ والمرأةِ من الماء قالت: " كان رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأخذُ كفا من

ماَءٍ يَصُبُّ على الماءِ، [ثم يأخذُ كَفا من ماءٍ] (٢) ، ثم يَصُبهُ عَلَيهِ " (٣) .

ش- محمد بن رافع النيسابوري، ويحيى بن اَدم بن سليمان الكوفي،

وشريك النخعي، وفيه أيضاًَ رجل مجهول ... (٤) .

[٩٣- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها]

أي: هذا باب في بيان مؤاكلة الحائض، المؤاكلة والمجامعة كلتاهما من

باب المفاعلة، ذكرهما ليدل على فعل الاثنين؛ لأن باب المفاعلة لنسبة


(١) (١/٧٠- ٧١) . (٢) زيادة من سنن أبي داود.
(٣) تفرد به أبو داود.
(٤) بَيَضَ له المصنف قدر ثلاثة أسطر، ولم يكتب شيئاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>