قوله:" والوتر" عطف على التطوع، أي: الوتر على الراحلة، والراحلة: المركب من الدواب.
١١٩٥- نا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهِاب، عن سالم، عن أبيه، قال:" كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يسبحُ على الراحِلَة أي وَجْهٍ تَوَجهَ، ويوتِرُ عَلَيها، غيرَ أنه لا يُصَلي عليها المَكْتُوبَةَ "(١) .
ش- عبد الله بن وهب، ويونس بن يزيد، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب- رضي الله عنهم-.
قوله:" يسبح " أي: يتنفل، والسبحة: النافلة من الصلوات، أما التطوع على الراحلة فليس فيه خلاف، وأما الوتر فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز الوتر على الراحلة. وقال النوعي: كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض. وقال الثوري: صل الفرض والوتر بالأرض، وإن أوترت على راحلتك فلا بأس، وممن رخص في الوتر على الراحلة: عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وروي ذلك عن: علي، وابن عباس، وابن عمر، وكان مالك يقول: لا يصلى على الراحلة إلا في سفر يقصر فيه الصلاة. وقال الأوزاعي، والشافعي: قصير السمو وطويله في ذلك سواء يصلي على راحلته. وقال الأوزاعي: يصلي الماشي على رحله كذلك، يومئ إيماء، قال: وسواء كان مسافرا أو غير مسافر يصلي على دابته، وعلى رحله إذا خرج عن بلده لبعض حاجته. وقال صاحب " المحيط ": الصلاة على الراحلة أنواع ثلاثة: فريضة، وواجب،
(١) البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب: صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به (١٠٩٤، ١٠٩٥) ، مسلم: كتاب الصلاة، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت (٧٠٠/ ٣٩) ، النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب: الوتر على الراحلة (١٦٨٤) .